كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ: أَيْ اثْنَانِ) أَيْ وَلِيَّانِ وَلَوْ كَانَ أَحَدُ الْمُسْتَوِيَيْنِ زَوْجًا قُدِّمَ وَإِنْ كَانَ الْآخَرُ أَسَنَّ مِنْهُ كَمَا اقْتَضَاهُ نَصُّ الْبُوَيْطِيِّ وَقَوْلُهُمْ لَا مَدْخَلَ لِلزَّوْجِ مَعَ الْأَقَارِبِ مَحَلُّهُ عِنْدَ عَدَمِ مُشَارَكَتِهِ لَهُمْ فِي الْقَرَابَةِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَأَقَرَّهُ سم.
(قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ) أَيْ آنِفًا.
(قَوْلُهُ: فَإِنْ اسْتَوَيَا إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي فَإِنْ اسْتَوَيَا فِي الصِّفَاتِ كُلِّهَا وَتَنَازَعَا أُقْرِعَ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ وَلَوْ صَلَّى غَيْرُ مَنْ خَرَجَتْ قُرْعَتُهُ صَحَّ. اهـ. أَيْ وَلَا إثْمَ كَمَا اسْتَقَرَّ بِهِ حَجّ ع ش.
(قَوْلُهُ: أُقْرِعَ) أَيْ وُجُوبًا إنْ كَانَ عِنْدَ الْحَاكِمِ قَطْعًا لِلنِّزَاعِ وَنَدْبًا فِيمَا بَيْنَهُمْ لِأَنَّهُ لَوْ تَقَدَّمَ غَيْرُ مَنْ خَرَجَتْ لَهُ الْقُرْعَةُ لَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ ذَلِكَ فَلَا مَعْنَى لِلْوُجُوبِ ع ش.
(قَوْلُهُ: وَدَخَلَ فِي الْأَهْلِ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ تَقْدِيمُ الْفَقِيهِ عَلَى الْأَسَنِّ غَيْرِ الْفَقِيهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَالْعِلَّةُ السَّابِقَةُ لَا تُخَالِفُهُ لِأَنَّ مَحَلَّهَا فِي مُتَشَارِكَيْنِ فِي الْفِقْهِ فَكَانَ دُعَاءُ الْأَسَنِّ أَقْرَبَ بِخِلَافِهِ هُنَا فَإِنَّ الْأَسَنَّ لَيْسَ دُعَاؤُهُ أَقْرَبَ لِأَنَّهُ لَمْ يُشَارِكْ الْفَقِيهَ فِي شَيْءٍ. اهـ.
(قَوْلُهُ: إلَّا مَعَ الِاسْتِوَاءِ) أَيْ الَّذِي الْكَلَامُ فِيهِ سم.
(قَوْلُهُ: وَلِلْأَحَقِّ الْإِنَابَةُ وَإِنْ غَابَ إلَخْ) الْمَفْهُومُ مِنْ هَذِهِ الْعِبَارَةِ أَنَّ لَهُ الْإِنَابَةَ غَابَ أَوْ حَضَرَ وَأَنَّ نَائِبَهُ مُطْلَقًا يُقَدَّمُ وَإِلَّا فَلَا كَبِيرَ فَائِدَةٍ فِي أَنَّ لَهُ الْإِنَابَةَ وَهَذَا مَا فِي الْقُوتِ.
قَالَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ إنَّهُ الْمُعْتَمَدُ لَكِنْ قَدْ تُفْهِمُ عِبَارَةُ الشَّارِحِ الْمَذْكُورَةُ أَيْضًا تَقْدِيمَ نَائِبٍ فَاضِلِ الدَّرَجَةِ كَالْأَسَنِّ عَلَى مَفْضُولِهَا كَالْأَفْقَهِ وَلَيْسَ مُرَادًا فَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَيْ وَالنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَفِي الْمَجْمُوعِ يُقَدَّمُ مَفْضُولُ الدَّرَجَةِ عَلَى نَائِبِ فَاضِلِهَا فِي الْأَقْيَسِ، وَنَائِبُ الْأَقْرَبِ الْغَائِبِ عَلَى الْبَعِيدِ الْحَاضِرِ انْتَهَى وَقَدْ يُجَابُ عَنْ الشَّارِحِ بِحَمْلِ الْأَحَقِّ فِي كَلَامِهِ عَلَى الْأَقْرَبِ وَالْمُسْتَوِيَيْنِ فِيهِ عَلَى الْمُسْتَوِيَيْنِ فِي مُجَرَّدِ الدَّرَجَةِ أَعَمَّ مِنْ اسْتِوَائِهِمَا أَيْضًا فِي نَحْوِ السِّنِّ وَالْفِقْهِ أَوْ لَا سم قَالَ ع ش قَوْلُهُ: م ر عَلَى نَائِبٍ فَاضِلِهَا أَيْ وَإِنْ كَانَ حَاضِرًا وَقَوْلُهُ: م ر وَنَائِبُ الْأَقْرَبِ الْغَائِبِ وَكَذَا الْحَاضِرُ كَمَا لَهُ م ر. اهـ.
(قَوْلُهُ: نَحْوُ الْفَاسِقِ وَالْمُبْتَدِعِ) أَيْ فَلَا حَقَّ لَهُمَا فِي الْإِمَامَةِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي أَيْ مَعَ وُجُودِ عَدْلٍ أَمَّا لَوْ عَمَّ الْفِسْقُ الْجَمِيعَ قُدِّمَ الْأَقْرَبُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ثُمَّ ظَاهِرُ إطْلَاقِهِ فِي الْمُبْتَدِعِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِيهِ بَيْنَ أَنْ يُفَسَّقَ بِبِدْعَتِهِ أَمْ لَا وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا فِي الشَّهَادَاتِ مِنْ التَّفْرِقَةِ بَيْنَهُمَا إلَّا أَنْ يُقَالَ: أَرَادَ بِالْمُبْتَدِعِ الَّذِي نُفَسِّقُهُ بِبِدْعَتِهِ أَوْ جُهِلَ حَالُهُ أَوْ قَوِيَتْ الشُّبْهَةُ الْحَامِلَةُ لَهُ عَلَى الْبِدْعَةِ وَيَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْفَاسِقِ عُمُومٌ مِنْ وَجْهٍ لِانْفِرَادِ الْمُبْتَدِعِ عَنْ الْفَاسِقِ فِي الْمَجْهُولِ حَالُهُ وَانْفِرَادِ الْفَاسِقِ فِيمَنْ فُسِّقَ بِتَرْكِ الصَّلَاةِ مَثَلًا وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الشَّارِحِ م ر أَنَّ مُرْتَكِبَ خَارِمِ الْمُرُوءَةِ لَا يُقَدَّمُ عَلَيْهِ غَيْرُهُ حَيْثُ اسْتَوَيَا فِي الْعَدَالَةِ وَلَوْ قِيلَ بِتَقْدِيمِ غَيْرِهِ عَلَيْهِ لَمْ يَكُنْ بَعِيدًا ع ش وَلَعَلَّ الشَّارِحَ أَرَادَ إدْخَالَهُ بِزِيَادَةِ لَفْظَةِ نَحْوُ عَلَى مَا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا قُدِّمَ إلَخْ) وَنَقَلَ الْأَذْرَعِيُّ عَنْ الْقَفَّالِ أَنَّ وَلِيَّ الْمَرْأَةِ هَلْ هُوَ أَوْلَى بِالصَّلَاةِ عَلَى أَمَتِهَا كَالصَّلَاةِ عَلَيْهَا أَوْ لَا لِأَنَّ الْمَدَارَ عَلَى الشَّفَقَةِ وَالْمُتَّجَهُ الْأَوَّلُ أَيْ حَيْثُ لَا أَقَارِبَ لِلْأَمَةِ أَخْذًا مِمَّا تَقَدَّمَ شَرْحُ م ر. اهـ. سم.
(وَيُقَدَّمُ الْحُرُّ) الْبَالِغُ الْعَدْلُ (الْبَعِيدُ عَلَى الْعَبْدِ الْقَرِيبِ) وَلَوْ أَفْقَهَ وَأَسَنَّ أَوْ فَقِيهًا كَعَمٍّ حُرٍّ عَلَى أَخٍ قِنٍّ لِأَنَّهُ أَكْمَلُ فَهُوَ بِالْإِمَامَةِ أَلْيَقُ وَدُعَاؤُهُ أَقْرَبُ لِلْإِجَابَةِ أَمَّا حُرٌّ صَبِيٌّ فَيُقَدَّمُ عَلَيْهِ قِنٌّ بَالِغٌ لِأَنَّهُ أَكْمَلُ وَأَمَّا عَبْدٌ قَرِيبٌ فَيُقَدَّمُ عَلَى الْحُرِّ الْأَجْنَبِيِّ وَأَفَادَ بِهَذَا مَا فِي أَصْلِهِ بِالْأَوْلَى أَنَّ الْحُرَّ فِي الْمُسْتَوِيَيْنِ دَرَجَةً أَوْلَى.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ: الْبَعِيدُ) أَيْ الْقَرِيبُ بِدَلِيلِ مَا يَأْتِي.
(قَوْلُهُ: أَمَّا حُرٌّ صَبِيٌّ) أَيْ وَلَوْ أَقْرَبَ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ السِّيَاقُ.
(قَوْلُهُ: أَمَّا حُرٌّ صَبِيٌّ فَيُقَدَّمُ عَلَيْهِ) كَذَا فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ قَالَ شَيْخُنَا الْبُرُلُّسِيُّ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ الْحُكْمَ كَذَلِكَ وَلَوْ كَانَ الصَّبِيُّ أَقْرَبَ وَهُوَ ظَاهِرٌ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَأَمَّا عَبْدٌ قَرِيبٌ) أَيْ وَلَوْ صَبِيًّا وَفِي الْعُبَابِ ثُمَّ عَصَبَاتُ النَّسَبِ بِتَرْتِيبِهِمْ فِي إرْثِهِ حَتَّى مُمَيِّزُهُمْ وَرَقِيقُهُمْ عَلَى بَالِغٍ أَوْ حُرٍّ أَجْنَبِيٍّ. اهـ.
(قَوْلُهُ: فَيُقَدَّمُ عَلَى الْحُرِّ الْأَجْنَبِيِّ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ أَفْقَهَ أَوْ فَقِيهًا.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (الْبَعِيدُ) أَيْ الْقَرِيبُ بِدَلِيلِ مَا يَأْتِي سم قَوْلُ الْمَتْنِ: (عَلَى الْعَبْدِ إلَخْ) أَيْ وَعَلَى الْمُبَعَّضِ أَيْضًا وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَدَّمَ فِي الْمُبَعَّضَيْنِ أَكْثَرُهُمَا حُرِّيَّةً وَأَنْ يُقَدَّمَ الْمُبَعَّضُ الْبَعِيدُ عَلَى الرَّقِيقِ الْقَرِيبِ ع ش.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ أَفْقَهَ) إلَى قَوْلِهِ وَإِظْهَارًا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: وَأَفَادَ إلَى الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ: فَهُوَ بِالْإِمَامَةِ أَلْيَقُ) أَيْ لِأَنَّ الْإِمَامَةَ وِلَايَةٌ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: أَمَّا حُرٌّ صَبِيٌّ) أَيْ وَلَوْ أَقْرَبَ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ السِّيَاقُ وَنَبَّهَ عَلَيْهِ شَيْخُنَا الْبُرُلُّسِيُّ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: قِنٌّ بَالِغٌ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ أَجْنَبِيًّا كَمَا فِي الْبُجَيْرِمِيِّ لَكِنْ يَأْتِي عَنْ الْعُبَابِ خِلَافُهُ وَيُؤَيِّدُ الْأَوَّلَ تَعْلِيلُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي بِأَنَّهُ مُكَلَّفٌ فَهُوَ أَحْرَصُ عَلَى تَكْمِيلِ الصَّلَاةِ وَلِأَنَّ الصَّلَاةَ خَلْفَهُ مُجْمَعٌ عَلَى جَوَازِهَا بِخِلَافِهِ خَلْفَ الصَّبِيِّ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَأَمَّا عَبْدٌ قَرِيبٌ) أَيْ وَلَوْ صَبِيًّا وَفِي الْعُبَابِ ثُمَّ عَصَبَاتُ النَّسَبِ بِتَرْتِيبِهِمْ فِي إرْثِهِ حَتَّى مُمَيِّزُهُمْ وَرَقِيقُهُمْ عَلَى بَالِغٍ أَوْ حُرٍّ أَجْنَبِيٍّ. اهـ. و(قَوْلُهُ: فَيُقَدَّمُ عَلَى الْحُرِّ الْأَجْنَبِيِّ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ أَفْقَهَ أَوْ فَقِيهًا سم وَقَدْ يَقْتَضِي مَا ذَكَرَهُ تَقْدِيمَ الْعَبْدِ الصَّغِيرِ الْقَرِيبِ عَلَى الْحُرِّ الْأَجْنَبِيِّ الْبَالِغِ وَفِيهِ تَوَقُّفٌ وَالظَّاهِرُ مَا فِي الْحَلَبِيِّ مِنْ أَنَّ مَا فِي الشَّارِحِ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا كَانَا بَالِغَيْنِ أَوْ صَبِيَّيْنِ وَإِلَّا فَالْبَالِغُ مُقَدَّمٌ عَلَى الصَّبِيِّ مُطْلَقًا. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَأَفَادَ إلَخْ) وَفِي الْمَجْمُوعِ أَنَّ التَّقْدِيمَ فِي الْأَجَانِبِ مُعْتَبَرٌ كَمَا فِي الْقَرِيبِ بِمَا يُقَدَّمُ بِهِ فِي سَائِرِ الصَّلَوَاتِ نِهَايَةٌ قَالَ ع ش هَذَا قَدْ يَقْتَضِي أَنَّ الْأَجَانِبَ يُقَدَّمُ فِيهِمْ الْأَفْقَهُ عَلَى الْأَسَنِّ وَقِيَاسُ مَا فِي الْقَرِيبِ خِلَافُهُ. اهـ.
(وَيَقِفُ) نَدْبًا الْمُصَلِّي وَلَوْ عَلَى قَبْرِ الْمُسْتَقِلِّ (عِنْدَ رَأْسِ الرَّجُلِ) لِلِاتِّبَاعِ حَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ (وَعَجُزِهَا) أَيْ الْمَرْأَةِ لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَمِثْلُهَا الْخُنْثَى وَمُحَاوَلَةً لِسَتْرِهَا أَوْ إظْهَارًا لِلِاعْتِنَاءِ بِهِ وَلَوْ حَضَرَ رَجُلٌ وَأُنْثَى فِي تَابُوتٍ وَاحِدٍ فَهَلْ يُرَاعَى فِي الْمَوْقِفِ الرَّجُلُ لِأَنَّهُ أَشْرَفُ أَوْ هِيَ لِأَنَّهَا أَحَقُّ بِالسَّتْرِ أَوْ الْأَفْضَلُ لِقُرْبِهِ لِلرَّحْمَةِ لِأَنَّهُ الْأَشْرَفُ حَقِيقَةً؟ كُلٌّ مُحْتَمَلٌ وَلَعَلَّ الثَّانِيَ أَقْرَبُ أَمَّا الْمَأْمُومُ فَيَقِفُ حَيْثُ تَيَسَّرَ وَالْأَفْضَلُ إفْرَادُ كُلِّ جِنَازَةٍ بِصَلَاةٍ إلَّا مَعَ خَشْيَةِ نَحْوِ تَغَيُّرٍ بِالتَّأْخِيرِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: وَلَوْ عَلَى قَبْرِ الْمُسْتَقِلِّ) خَرَجَ الْمَأْمُومُ الْآتِي.
(قَوْلُهُ: فِي تَابُوتٍ وَاحِدٍ) مَا الْمَانِعُ إذَا كَانَا فِي تَابُوتَيْنِ مِنْ مُرَاعَاتِهِمَا بِأَنْ يُجْعَلَ رَأْسُهُ عِنْدَ عَجُزِهَا وَيَدُلُّ عَلَيْهِ مَا يَأْتِي عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ.
عَلَى قَوْلِهِ فَإِنْ اخْتَلَفَ النَّوْعُ إلَى فَالْمَرْأَةُ.
(قَوْلُهُ: فَهَلْ يُرَاعَى فِي الْمَوْقِفِ الرَّجُلُ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ بَقِيَ احْتِمَالٌ رَابِعٌ فِي غَيْرِ مَنْ بِتَابُوتٍ وَاحِدٍ وَهُوَ مُرَاعَاتُهَا بِأَنْ تُجْعَلَ عَجِيزَةُ الْمَرْأَةِ بِإِزَاءِ رَأْسِ الرَّجُلِ وَيُحَاذِيَهُمَا وَالْمُتَّجَهُ لِي تَرْجِيحُ هَذَا الِاحْتِمَالِ مَا لَمْ يَصُدَّ عَنْهُ نَقْلٌ ثُمَّ رَأَيْت التَّصْرِيحَ بِهِ فِيمَا يَأْتِي فِي الْحَاشِيَةِ عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ فَيَنْبَغِي أَنْ يُحْمَلَ تَرَدُّدُ الشَّارِحِ عَلَى مَا إذَا لَمْ يُرِدْ أَنْ يُحَاذِيَ بِرَأْسِ الرَّجُلِ عَجِيزَةَ الْمَرْأَةِ أَوْ لَمْ يُمْكِنْ ذَلِكَ كَأَنْ يَكُونَا فِي تَابُوتٍ وَاحِدٍ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَلَعَلَّ الثَّانِيَ أَقْرَبُ) اعْتَمَدَهُ م ر.
(قَوْلُهُ: أَمَّا الْمَأْمُومُ فَيَقِفُ حَيْثُ تَيَسَّرَ) لَوْ كَانَ الْمَأْمُومُ وَاحِدًا وَتَعَارَضَ وُقُوفُهُ عَلَى يَمِينِ الْإِمَامِ وَبِإِزَاءِ رَأْسِ الرَّجُلِ أَوْ عَجِيزَةِ الْمَرْأَةِ فَالْوَجْهُ أَنَّ الْمَطْلُوبَ وُقُوفُهُ عَنْ الْيَمِينِ وَلَوْ تَعَدَّدَ الْمَأْمُومُ وَقَامُوا صَفًّا خَلْفَ الْإِمَامِ فَمَنْ تَيَسَّرَ لَهُ الْوُقُوفُ بِإِزَاءِ مَا ذُكِرَ وَالْوُقُوفُ بِمَحَلٍّ آخَرَ عَنْ يَمِينِ الْإِمَامِ لَمْ يَبْعُدْ وُقُوفُهُ بِإِزَاءِ مَا ذُكِرَ كَالْإِمَامِ لِأَنَّ زِيَادَةَ الْمَعْنَى الْمَقْصُودِ بِالْوُقُوفِ بِإِزَاءِ مَا ذُكِرَ كَالسَّتْرِ فِي الْأُنْثَى.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَيَقِفُ إلَخْ) وَالْأَقْرَبُ وِفَاقًا لِمَ ر فِي الْجُزْءِ الْمَوْجُودِ أَنَّهُ إنْ كَانَ الْعُضْوُ الرَّأْسَ أَوْ مِنْهُ الذَّكَرَ أَوْ الْعَجُزَ أَوْ مِنْهُ فِي الْمَرْأَةِ حَاذَاهُ الْمُصَلِّي فِي الْمَوْقِفِ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ وَقَفَ حَيْثُ شَاءَ سم عَلَى الْمَنْهَجِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: الْمُسْتَقِلِّ) خَرَجَ بِهِ الْمَأْمُومُ الْآتِي سم قَوْلُ الْمَتْنِ: (عِنْدَ رَأْسِ الرَّجُلِ) أَيْ الذَّكَرِ وَلَوْ صَبِيًّا و(قَوْلُهُ: وَعَجُزِهَا) بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَضَمِّ الْجِيمِ أَيْ إلَيْهَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَفِي الْبُجَيْرِمِيِّ مَا نَصُّهُ وَيُوضَعُ رَأْسُ الذَّكَرِ لِجِهَةِ يَسَارِ الْإِمَامِ وَيَكُونُ غَالِبُهُ لِجِهَةِ يَمِينِهِ خِلَافًا لِمَا عَلَيْهِ عَمَلُ النَّاسِ الْآنَ وَيَكُونُ رَأْسُ الْأُنْثَى وَالْخُنْثَى لِجِهَةِ يَمِينِهِ عَلَى عَادَةِ النَّاسِ الْآنَ ع ش وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يُجْعَلُ مُعْظَمُ الْمَيِّتِ عَنْ يَمِينِ الْمُصَلِّي فَحِينَئِذٍ يَكُونُ رَأْسُ الذَّكَرِ جِهَةَ يَسَارِ الْمُصَلِّي وَالْأُنْثَى بِالْعَكْسِ إذَا لَمْ تَكُنْ عِنْدَ الْقَبْرِ الشَّرِيفِ أَمَّا إذَا كَانَتْ هُنَاكَ فَالْأَفْضَلُ جَعْلُ رَأْسِهَا عَلَى الْيَسَارِ كَرَأْسِ الذَّكَرِ لِيَكُونَ رَأْسُهَا جِهَةَ الْقَبْرِ الشَّرِيفِ سُلُوكًا لِلْأَدَبِ كَمَا قَالَهُ بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ. اهـ.
وَيَأْتِي إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى مَا نَقَلَهُ عَنْ ع ش بِعِبَارَتِهَا وَعَنْ سم مَا يُوَافِقُهُ.
(قَوْلُهُ: أَيْ الْمَرْأَةِ) أَيْ وَلَوْ صَغِيرَةً نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَمُحَاوَلَةً إلَخْ) عُطِفَ عَلَى لِلِاتِّبَاعِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَحِكْمَةُ الْمُخَالَفَةِ الْمُبَالَغَةُ فِي سَتْرِ الْأُنْثَى وَالِاحْتِيَاطُ فِي الْخُنْثَى. اهـ.
(قَوْلُهُ: أَوْ إظْهَارًا إلَخْ) لَعَلَّ أَوْ بِمَعْنَى الْوَاوِ.
(قَوْلُهُ: بِهِ) أَيْ بِالسَّتْرِ (قَوْلُهُ: فَهَلْ يُرَاعَى فِي الْمَوْقِفِ الرَّجُلُ إلَخْ) بَقِيَ احْتِمَالٌ رَابِعٌ فِي غَيْرِ مَنْ بِتَابُوتٍ وَاحِدٍ وَهُوَ مُرَاعَاتُهَا بِأَنْ تُجْعَلَ عَجِيزَةُ الْمَرْأَةِ بِإِزَاءِ الرَّجُلِ وَيُحَاذِيَهُمَا وَالْمُتَّجَهُ لِي تَرْجِيحُ هَذَا الِاحْتِمَالِ مَا لَمْ يَصُدَّ عَنْهُ نَقْلٌ ثُمَّ رَأَيْت التَّصْرِيحَ بِهِ فِيمَا يَأْتِي فِي الْحَاشِيَةِ عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ سم أَقُولُ وَظَاهِرٌ أَنَّ الْجَعْلَ الْمَذْكُورَ يَتَأَتَّى فِي تَابُوتٍ وَاحِدٍ أَيْضًا بِأَنْ يُزَادَ فِي طُولِهِ وَعَرْضِهِ فَمَا فِي الشَّرْحِ مَفْرُوضٌ فِيمَا إذَا جُعِلَ رَأْسَاهُمَا فِي جَانِبٍ وَاحِدٍ.
(قَوْلُهُ: بِقُرْبِهِ إلَخْ) أَيْ بِأَنْ يَغْلِبَ عَلَى الظَّنِّ كَوْنُهُ أَقْرَبَ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى لِوَرَعِهِ وَتَقْوَاهُ.
(قَوْلُهُ: وَلَعَلَّ الثَّانِيَ أَقْرَبُ) اعْتَمَدَهُ م ر. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: أَمَّا الْمَأْمُومُ) إلَى قَوْلِهِ ثُمَّ يُقْرَعُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَيَظْهَرُ إلَى فَإِنْ اخْتَلَفَ وَقَوْلَهُ نَعَمْ إلَى أَمَّا إذَا و(قَوْلُهُ: وَالْأَفْضَلُ) إلَى قَوْلِهِ فَإِنْ لَمْ يَرْضَوْا فِي النِّهَايَةِ إلَّا مَا ذُكِرَ.